الشهيد الثاني

320

مسالك الأفهام

والأفضل أن يتصدق بها . الثالث : في الحلق والتقصير . فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ، إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 501 ح 2 ، الوسائل 10 : 151 ب " 43 " من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) الإهاب : الجلد ما لم يدبغ ، الصحاح 1 : 89 . ( 3 ) التهذيب 5 : 228 ح 771 ، الاستبصار 2 : 276 ح 980 ، الوسائل 10 : 152 ب " 43 " من أبواب الذبح ح 5 . ( 4 ) الحج : 36 . ( 5 ) التهذيب 5 : 223 ح 752 ، الوسائل 10 : 142 ب " 40 " من أبواب الذبح و 8 : 153 ب " 2 " من أبواب أقسام الحج ح 4 . ( 6 ) المبسوط 1 : 374 ، النهاية : 261 . ( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 759 ، والشهيد في الدروس : 131 .